المحقق النراقي

201

مستند الشيعة

البحث الخامس في سائر ما يتعلق بهذا الباب وفيه مسائل : المسألة الأولى : يستحب في صلاة العيدين زيادة على ما مر أمور : منها : أن يصلي في مكان بارز - أي غير مسقف - بالإجماع ; له ، ولصحيحة أبي بصير : " لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز " ( 1 ) . وأن يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء ; للمستفيضة من الأخبار ( 2 ) . والأفضل الإصحار بها أي الخروج إلى الصحراء ، بالإجماع كما نقله جماعة ( 2 ) ; وهو الدليل عليه ، مضافا إلى المعتبرة ، كمرفوعة محمد : " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " ( 4 ) . وصحيحة معاوية : " وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتم ، شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 322 / 1471 ، الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17 . ( 3 ) انظر : المنتهى 1 : 344 ، والذخيرة : 322 ، والرياض 1 : 195 . ( 4 ) الكافي 3 : 461 الصلاة ب 93 ح 10 ، التهذيب 3 : 138 / 307 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 8 . ( 5 ) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الوسائل 7 : 440 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 1 وب 17 ح 6 .